الأربعاء، 9 مايو 2012

خلاف قانوني حول موقف «شفيق» بعد بطلان إحالة قانون العزل لـ«الدستورية»

 

اختلف قانونيون حول التفسير القانوني لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر، الثلاثاء، والقاضي ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون «العزل السياسي» للمحكمة الدستورية العليا، وما سيترتب على ذلك الحكم من تغير في الموقف القانوني للفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «شفيق»: «إن ما صدر من حكم، وما يترتب عليه، لا يتصل بالمركز القانوني لشفيق من بعيد أو قريب».

وأضاف أنه «لا تغير في مركز المرشحين، خاصة أن العليا للرئاسة أعلنت كشوفها النهائية، وأن مراكز المرشحين استقرت، والأمر مطروح على الإرادة الشعبية، وهناك مراكز قانونية استقرت، وهناك حقوق اكتسبت، وإرادة شعبية ستختار».

وكشف «السيد» لـ«المصري اليوم» أن «العليا للرئاسية ستطعن على الحكم أمام الإدارية العليا للمطالبة بإلغائه»، حسب قوله.

وأوضح أن القانون أحيل بالفعل لـ«الدستورية»، وحصل على رقم 57 لسنة 34 رقابة دستورية، وأصبح الطعن برمته في ولاية «الدستورية» وحدها.

وأشار إلى أن «حكم القضاء الإداري أكد أن قرارات اللجنة الرئاسية محصنة»، ولا تنظر فيها أو تطعن عليها إلا «العليا للرئاسة»، على حد قوله.

وتابع: «الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسية أعطيا اللجنة صفة قضائية، فتم وصف العليا للرئاسة باللجنة القضائية»، أي «أنها تفصل في التظلمات بقرارات نهائية، ولها حق الفصل في التنازع والاختصاص».

أما المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، فقال لـ«المصري اليوم» إنه، بموجب الحكم، «يجب على العليا للرئاسة استبعاد شفيق من قائمة المرشحين».

وأوضح «سلطان» أن «عدم قيام اللجنة بذلك يعرض أعضاءها للحبس 3 سنوات بمقتضى نص المادة 123 عقوبات»، التي نصت على «عقوبة الحبس 3 سنوات لمن يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء».

وأشار إلى أن الحكم أكد أن المحاكم فقط، أو اللجان الإدارية ذات الطبيعة القضائية، من حقهم فقط تحويل القانونين لـ«الدستورية» إذا رأت أن أي قانون غير دستوري.

وأكد «سلطان» أنه في حالة استبعاد «شفيق» من الانتخابات، وتم الحكم بعد فترة بعدم دستورية «العزل» فإنه «لن يؤثر على موقف رئيس الجمهورية المنتخب».

وتابع: «الحكم بعدم دستورية القانون في لحظة ما لا يكون له أي أثر رجعي، وتظل المراكز القانونية السابقة المتكونة من قرارات وقوانين صحيحة».

واختلف محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، مع «سلطان» قائلا إنه لو استبعد «شفيق»، وبعد فترة زمنية صدر حكم بعدم دستورية «العزل» «تبطل الانتخابات، وتعاد مرة أخرى، لكن ما يصدره الرئيس من قرارت لا تكون باطلة»، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون و«استبعاد «شفيق».

فيما طالب نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، «العسكري» بـ«إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية القانون وموقف شفيق القانوني»، مؤكدًا أنه «وفقا للقانون لا يجوز ترشيحه»، وهناك قائمة نهائية صدرت، و«العليا للرئاسة»  قراراتها نافذة، والأمر مرتبك للغاية.

وقال «البرعي»: «إن هناك تخوفًا من أن يكون منصب الرئيس غير شرعي، كما هو الحال في مجلس الشعب المطعون على شرعيته».

وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: «إن الحكم لم يتعرض لمسألة ترشح شفيق من عدمه، وقرار اللجنة محصن بقرار العليا للرئاسة».

وأكد «نصار» أنه وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، فإن قرار «العليا للرئاسة» لا رد لها، وهي التي دفعت بـ«شفيق» للسباق دون منطق، مطالبًا بإجراء الانتخابات، أيًّا كان العوار الذي فيها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق