الأحد، 29 أبريل 2012

بالصور والمستندات حيثيات إعادة شفيق.. وتأكيد لجنة الرئاسة على عوار "العزل"



أحمد شفيق
حصلت "بوابة الأهرام" على صور زنكوغرافية من حيثيات حكم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة – بصفتها هيئة قضائية- بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة، وإحالة قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته من عدمه.
جاء في الحيثيات أن الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة، نصا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي هيئة قضائية خالصة ومشكلة تشكيلا قضائيًا خالصًا، ولها أن تفصل في كل ما يتصل بانتخابات الرئاسة من طعون وتظلمات وكذلك الفصل في تنازع الاختصاصات المتعلقة بأي قرار تتخذه اللجنة ويتعلق بانتخابات الرئاسة.
وقالت اللجنة إنها ارتكنت في قرار استبعاد شفيق من القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى البند رقم 4 المضاف مؤخرا إلى المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذي ينص على منع مباشرة الحقوق السياسية على كل من" عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه".
وأوضحت اللجنة أن شفيق التمس أصليا: إلغاء القرار المتظلم منه واستمرار قيده في كشوف المرشحين، واحتياطيا: وقف تنفيذ القرارالمتظلم منه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية التعديل المضاف لقانون مباشرة القحقو السياسية" العزل"، ومن باب الاحتياط الكلي فقد طلب شفيق: وقف تنفيذ قرار استبعاده والتصريح له بالدفع بعدم دستورية التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت اللجنة أن شفيق اعتمد في دفعه بعدم الدستورية إلى الملابسات والظروف التي أحاطت بصدور هذا القانون - التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية- إذ اختص أشخاصا بصفاتهم دون آخرين بالحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية وهو ما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وأشارت اللجنة إلى أنها ترى ان هذا النص المضاف يشوبه عوار دستوري،لأنه يتصادم مع المواد 7 و8 وو19 و20 و21 و22 من الإلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من عدة أوجه:
الأول: أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات.
الثاني: أن هذا النص جعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثاب على عاتق من ادعى.
الثالث: عاق القانون المعدل على صفات وحالات لا على أفعال محددة.
الرابع: أن النص قد خالف مبدأ المساواة،إذ مايز، تحكما، بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون الارتكان إلى ضابط موضوعي معتبر.
ومن ثم فقد رأت اللجنة أن التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية أصبح مرجحا للحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن اللجنة قررت إحالة الاوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا التعديل.
وقالت اللجنة إن شفيق طلب على وجه الاستعجال البت في قبول تظلمه شكلا بإعادته إلى سباق الرئاسة، ولأنه لو تأخر الفصل في تظلمه من شأنه حرمانه من المشاركة في سباق الرئاسة،وهو ضرر يتسحيل تداركه ومن ثم فقد توافر ركن الاستعجال، ومن ثم كان قرار اللجنة:
أولا: قبول التظلم المقدم من شفيق شكلا.
ثانيا: وقف قرار استبعاده من قائمة المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعادته مرة أخرى إلى القائمة والاستمرار في إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة يومي 23 و24 مايو المقبل.
ثالثا: إحالة التعديل المضاف على قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته وأرجأت اللجنة الفصل في الموضوع.
وفيما يلي صورة قرار لجنة الرئاسة وحيثياتها لإعادة شفيق:



بوابة الاهرام

0 التعليقات:

إرسال تعليق